السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

673

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع « 1 » ويلزم العامل به ظاهرا وإن وجب عليه التخلص منه ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا « 2 » كان له ظاهرا وواقعا 45 - مسألة إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صح الشراء وكان من مال القراض وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه « 3 » لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك إلا أن المشهور بل ادعى عليه الإجماع صحته وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه فينعتق مقدار حصته من الربح منه ويسري في البقية وعليه عوضها للمالك مع يساره ويستسعي العبد فيه مع إعساره لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ع : في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال ع يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل وهي مختصة « 4 » بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني « 5 » جمعا « 6 » بين الأدلة هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق 46 - مسألة [ قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ ] قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة « 7 » وأنه يجوز لكل منها الفسخ إذا لم يشترط « 8 » لزومها « 9 » في ضمن عقد لازم

--> ( 1 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 2 ) ولو ارتكازا وانصرافا ( خ ) . ( 3 ) بل لا يبعد القول بان مقتضى قاعدة المضاربة أيضا الصحة مع كون الربح بينهما والخسارة على العامل ويكون العامل متلفا لمال المضاربة بالشراء المفروض وعليه عوضه كما إذا اتلفه غير العامل أو العامل بغير الشراء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة ( گلپايگاني ) ( 5 ) محل تأمل ( خ ) . ( 6 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) ( 7 ) وقد مر معنى جوازها ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) شرط لزومها باطل على الأقوى وان لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه -